العلامة المجلسي
107
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول
يَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا وَلَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً وَعِنْدَهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ [ الحديث 2 ] 2 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا [ الحديث 3 ] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَلَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَيَفْضُلُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ
--> ( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 165 ح 5 . ( 2 ) نهاية ابن الأثير : ج 4 ص 316 .